٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

كان رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والمسلمون يومئذٍ مبتلين بهم كأعداء محاربين ، وليس فيها تعرّض لحكم مطلق الكافر بالمعنى العامّ ؛ أي الذي لم يتديّن بما جاء به نبي الإسلام (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وليست بصدد الأمر بقتلهم على العموم ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك وكون هذا المقدار هو القدر المتيقّن من مدلول الآيات .

وثانياً :أنّ ما أفاده الشيخ وصاحب الجواهر رحمهماالله كأصلٍ متّبع في باب المعاملة مع الكفّار ـ أعني الحكم بعدم الجزية في مَن يشكّ في كونه ممّن اُوتي الكتاب ـ من قبيل التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية لمخصّصه ؛ بمعنى أنّ من يشكّ في كونه داخلاً في عنوان «من اُوتي الكتاب» ـ وهو عنوان المخصّص لعمومات عدم إقرار الكافر على دينه ـ يشكّ في كونه داخلاً في المراد الجدّي من عنوان العامّ بعد ورود الدليل المخصّص ؛ أعني الكافر غير الكتابي ، وهذا يقتضي عدم جواز الاستدلال بالعامّ لحكم هذا الفرد المشكوك .

نعم ، لو فرض أنّ عنوان « من اُوتي الكتاب » ـ وهو عنوان دليل المخصّص ـ مشتبه مفهوماً ؛ بأن دار أمره بين صاحب الكتاب المشرّع مثلاً أو الأعمّ منه ومن غير المشرِّع ، فإجمال المخصّص بهذا النحو لا يوجب عدم جواز التمسّك بعموم دليل الكفّار ؛ لأنّ الدليل العامّ يشمل صاحب الكتاب غير المشرّع ، ولا نعلم بشمول الدليل الخاصّ له ، فالأمر في شمول الدليلين لهذا الفرد المشكوك دائر بين الحجّة واللاّ حجّة . ولعلّ هذا هو الوجه في استدلال صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) بعموم آيات القتال في بيان حكم الصابئة .

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الفرق بين الصورتين ـ أعني ما كانت الشبهة فيه من قبيل الاشتباه في المفهوم ، وما كان المفهوم فيه أمراً جليّاً غير مشتبه ولكنّ الشبهة أتت من ناحية الاشتباه في المصداق ـ فتفصيله مذكور في الاُصول .

ومجمل القول فيه : أنّه في صورة الاشتباه المفهومي ، والذي يكون أمر المخصّص دائراً مفهوماً بين الأقلّ والأكثر ؛ كما لو دار الأمر في معنى الفاسق الذي ورد