٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

بالخصوص ويكونَ مقتضى القاعدة عند الشكّ في إمضاء الشارع لواحدة منها عدم الاعتبار ، بل بمعنى تصديق الشارع لما يشترك فيه الكلّ ؛ من الاعتماد على ما يتعامل به الناس في الاُمور الراجعة إليهم ، وعدم الاعتناء باحتمال وقوعها غير صحيحة وغير منطبقة على ما هو الحقّ الحقيق ، والبناء على صحّة ما يأتون به لمصالحهم أو ما يبدونه من الأعمال لجلب النفع إليهم أو دفع الشرّ عن أنفسهم ، فحاصل هذا البناء العقلائي الذي لم يردع عنه الشارع المقدّس هو الاعتماد على أعمالهم وأقوالهم المعتادة لهم في اُمورهم وشؤونهم والبناء على صحّتها ؛ وإلاّ لم يبقَ لتعامل الناس بعضهم مع بعض أساس يعتمد ويتّكأ عليه ، ومن ذلك ما يبدون ويظهرون من عقائدهم وأديانهم ، فإذا أراد أحد التوصّل إلى ما يحتويه الدين البرهمي أو البوذي فلا طريق له إلى ذلك غير الرجوع إلى أقوال أهل ذاك الدين وما كتبوه عنه في كتبهم وآثارهم ، فهم حجّة على غيرهم في ذلك لدى العقلاء ، طبعاً في ما لم يرد في ذلك ما يعارض دعواهم من الصادق المصدَّق .

وعلى هذا ، فالتمسّك بدعوى الصابئة في بيان عقائدهم وما ينتحلونه من المعارف والأحكام أمر عقلائي موافق لبناء العقلاء في أمثال ذلك . فلو فرض أنّهم يدّعون الإيمان باللّه‌ واليوم الآخر والاتّباع لنبيّ من أنبياء اللّه‌ المعروفين لدينا والعمل بكتاب من الكتب السماوية التي يفرض نزولها من عند اللّه‌ ، فمقتضى القاعدة العقلائية التي لم يردع عنها الشارع هو الأخذ بكلامهم والتبنّي لدعواهم بغير تطرّق وسوسة وريب في ذلك .

وسوف يأتي في بعض الاُمور اللاّحقة دعواهم لعقيدة التوحيد والإيمان باللّه‌ والملائكة واليوم الآخر والتبعية لبعض أنبياء اللّه‌ تعالى .

الأمر الرابع :لو بقي الشكّ في كونهم ممّن اُوتي الكتاب ، فما هو مقتضى القاعدة في ذلك ؟ وهل هناك أصل لفظي أو عملي يعمل بمقتضاه ؟

ظاهر كلام الشيخ (رحمه‌ الله) في الخلاف أنّ الأصل بالنسبة إلى كلّ ملّة لم يحرز كونهم