٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

كتابيّين هو عدم قبول الجزية منهم وعدم إقرارهم على دينهم . قال في مقام الاستدلال على جريان هذا الحكم بالنسبة للصابئة : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} (٢٩)وقال :

{فَإذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (٣٠) ،ولم يأمر بأخذ الجزية منهم ، وأيضاً قوله تعالى : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّه‌ِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه‌ُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٣١). فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب . . انتهى (٣٢).

وحاصل كلامه (رحمه‌ الله) أنّ هناك أصلاً لفظياً ، وهو عموم هذا الحكم في الآيات المذكورة بالنسبة إلى ما سوى أهل الكتاب من الكفّار ، فمتى لم يثبت الخروج عن هذا العموم بدليل خاصّ فمقتضى القاعدة عموم حكم العامّ له . ولا يخفى على المتأمّل أنّ قوله : « وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب » إنّما هو نفي إحراز كونهم من أهل الكتاب ، لا نفي كونهم كذلك واقعاً ؛ إذ لا سبيل لأحد إلى الكشف القطعي بأنّهم ليسوا بكتابيّين إلاّ من طريق إخبار الصادق المصدّق (٣٣)، والمفروض عدم ورود دليل في باب الصابئة على أنّهم غير كتابيّين ، فالمراد : أنّهم غير محرَزٍ كونهم كتابيّين . وقد صرّح بذلك صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) ، حيث قال : من شُكّ فيه أنّه كتابيّ يتّجه عدم قبولها [ أي الجزية ]منه ؛ للعمومات الآمرة بقتل المشركين المقتصر في الخروج منها على [ عنوان ] الكتابيّة ، التي هي شرط قبول الجزية (٣٤)، انتهى . فموضوع الحكم في كلامه (رحمه‌ الله) هو من شكّ في كتابيّته .

أقول :للخدشة في ما يستفاد من كلام الشيخ (رحمه‌ الله) ـ والذي تبعه فيه صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) ـ مجال :

أمّا أوّلاً :فلأنّ العمومات المشار إليها في كلام صاحب الجواهر ـ ومنها الآيتان المذكورتان في كلام الشيخ (رحمه‌ الله) ـ قد سبق الحديث عنها بالتفصيل ( في الأبحاث السابقة ) ، وقلنا إنّها أو أكثرها ناظرة إلى حكم مشركي الحجاز من عبدة الأوثان الذين


(٢٩) التوبة : ٥.
(٣٠) محمد ( ص ) : ٤.
(٣١) التوبة : ٢٩.
(٣٢) الخلاف ٥: ٥٤٣.
(٣٣)إلاّ أن يكون مراده من أهل الكتاب خصوص اليهود والنصارى .
(٣٤) جواهر الكلام ٢١: ٢٣١.