٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

في الدليل المخصّص موضوعاً لعدم الإكرام ، كقول القائل : لا تكرم العالم الفاسق ، دار أمره بين مرتكب الكبيرة فقط ومرتكب الأعمّ من الكبيرة والصغيرة من الذنب ، فدلالة هذا الدليل المخصّص على حكم الأقلّ وهو خصوص مرتكب الكبيرة معلومة ، ولكن دلالته على حكم مرتكب كلّ ذنب ولو صغيرة غير معلومة ، فإذا كان هناك عالم مرتكب لصغيرة فدلالة المخصّص عليه وشموله له غير معلومة ، في حين أنّ دلالة العامّ عليه وهو إكرام كلّ عالم معلومة ، فتعارض العامّ والخاصّ بالنسبة لهذا المورد ـ أعني العالم مرتكب الصغيرة ـ تعارض بين الحجّة واللاّحجّة ، فلا مناص من التمسّك فيه بالعامّ ، وفي ما نحن فيه إذا فرض أنّ الدليل المخصّص ـ أعني آية الجزية ـ مجمل من حيث المفهوم فيحتمل فيه إرادة خصوص أهل الكتب الثلاثة أو الكتب المشرّعة ، كما يحتمل شموله لهم ولغيرهم ، فدلالة هذا الدليل على حكم غير أهل الكتب الثلاثة غير معلوم ، في حين أنّ دلالة العامّ ـ أي عمومات الكفّار ـ عليهم ثابتة بلا ريب ، فيحكم عليهم بمقتضاه .

وأمّا في ما كان عنوان الدليل المخصّص أمراً واضحاً وإنّما وقع الاشتباه من ناحية الشبهة المصداقيّة فالأمر يختلف تماماً ؛ فإذا فرض أنّ مفهوم الفاسق ـ في المثال الذي سبق ذكره ـ غير مشتبه ، ولكن شُكّ في فسق زيد بالخصوص ، فحينئذٍ لمّا كان المراد الجدّي من قول القائل : أكرم كلّ عالم هو إكرام كلّ عالم غير فاسق وذلك بقرينة المخصّص المنفصل الذي يقول : لا تكرم أيّ عالم فاسق ، فشمول العامّ للفرد المشكوك كونه فاسقاً أو غير فاسق بعينه كشمول الدليل المخصّص له في أنّ كلاًّ منهما لا يشمل سوى ما اُحرز كونه مصداقاً له ، وبعبارة أدقّ: أنّ كلاًّ منهما لا يكون حجّة إلاّ في ما اُحرز كونه مصداقاً له ، فكما لا يشمل الدليل المخصّص هذا الفرد المشتبه كونه فاسقاً كذلك لا يشمله الدليل العامّ .

فبناءً على كون الشبهة في باب عنوان « من اُوتي الكتاب » وشموله للصابئة من باب الشبهة المصداقية ، تكون النتيجة أنّ عمومات قتال الكفّار لا تشمل الصابئين ، فلا وجه لاستدلال الشيخ وصاحب الجواهر رحمهما اللّه‌ بتلك العمومات لأجل إثبات