٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

عادةً ، وذلك من جهة الظنّ النوعي بكونهم صادقين في دعواهم هذه ، والسرّ في ذلك أنّ من يعتقد بشيء إنّما يعتقد به من جهة أنّه يراه حقّاً وصدقاً ، بل يراه الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يُعتقد به ؛ ولذا تراه صادعاً بعقيدته إذا لم يوجد الدواعي الموجبة لإخفاء عقيدته كالخوف والتقيّة ، فلا يعقل أن يقول أهل ملّة ـ بأجمعهم وفي مرّ الأزمان ـ عن ملّتهم ونحلتهم التي يتّبعونها غير ما يعلمون منها ، فقولهم حجّة على غيرهم في ما يقولون عن نحلتهم بحسب هذا البناء العقلائي الذي لم يردع عنه الشارع المقدّس .

هذا ، ويمكن الخدشة في الوجوه المذكورة بما يوهن الاستدلال بها .

أمّا الوجه الأوّل فيمكن التفريق فيه بين المقيس والمقيس عليه ؛ بأنّ دعوى الكافر في ما ذكره الشيخ (رحمه‌ الله) إنّما هو إخبار عن أمر قائم بنفسه ؛ أي إيمانه وعقيدته ، ولا يعرف ذلك إلاّ من قبله ، وفي مثله لا مناص عن قبول قول المدّعي ، وبذلك أفتى الفقهاء في أمثاله ، ولذا ترى أنّه إذا أمكن الوصول إلى الواقع بواسطة البيّنة ـ المتشكّلة ممّن أسلم منهم وصار معدّلاً ـ وتبيّن كذب الدعوى بطل العهد والذمّة (٢٧).

وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ إذ الدعوى هاهنا ليس أمراً راجعاً إلى اعتقاد الشخص بأمرٍ معلوم حتى يكون أمراً لا يعرف إلاّ من قبله ، بل راجع إلى أمر أعمّ من ذلك ؛ أعني اشتمال الدين الذي يعتنقه على عقيدة التوحيد وكذا وكذا . . .

وبعبارة اُخرى : هناك فرق بين أن يدّعي أحدٌ أنّه من اليهود مثلاً ، وأن يدّعي أنّ دين اليهود يشتمل على كذا وكذا من العقائد والأحكام ، ففي الأوّل يجري كلام الشيخ (رحمه‌ الله) ، وأمّا في الثاني فلا ؛ لأنّ هذا ليس ممّا يكون قائماً بنفس المدّعي ، وليس ممّا لا يمكن معرفته إلاّ من قبله ، حتى يلزم قبول قوله فيه ، بل هو أمر خارجي يمكن أن يعرفه كلّ من بحث وفحص عنه ، فلا يلزم قبول قول المدّعي فيه .

وأمّا الوجه الثاني ، ففيه :

أوّلاً :أنّ الآية الشريفة لم تأمر بقبول دعوى المدّعي ، بل أمرت بالتبيّن والتثبّت


(٢٧)انظر المبسوط ٢ : ٣٧.