٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

بمنزلة العوض الذي يؤدّيه في مقابل حقن دمه وحرمة نفسه وماله ، فإذا كلّفنا الكتابي بذلك فالمشتبه بالكتابي أولى منه به .

فالحاصل: أنّ القول بجريان أحكام أهل الكتاب في من يحتمل كونه كتابياً ممّا لا يبعد عن القواعد الفقهية المتسالم عليها ، فهذا هو الوجه في ذكر عنوان « من له شبهة كتاب » في كلمات بعض القدماء ، وجعله قسيماً لأهل الكتاب موضوعاً ومشتركاً له حكماً .

ولكن هذا كلّه بناءً على أنّ المراد من الشبهة في العنوان المذكور الشبهة والشكّ في كونهم أهل كتاب ، فالشبهة هنا بناءً على هذا المعنى من قبيل شبهة الأمان ؛ حيث قلنا هناك إنّ من احتمل في حقّه الأمان فهو محقون ، كما أنّ من توهّم الأمان بالنسبة إلى نفسه ـ كمن سمع صوتاً من مسلم فتوهّمه أماناً له ـ أيضاً محقون ، مع أنّ في المثال الأوّل يحتمل عدم الأمان في الواقع ، وفي المثال الثاني عدم الأمان معلوم واقعاً ، إلاّ أنّ الشارع حكم بترتيب آثار الأمان في المثالين احتياطاً في أمر الدماء والنفوس ، فهنا أيضاً يحكم في حقّ مشتبه الكتابية بأحكام أهل الكتاب احتياطاً للدماء والنفوس .

وأمّا بناءً على أن يكون المراد من « شبهة الكتاب » ما احتملناه سابقاً ـ في البحث عن حكم المجوس ـ من أنّ المراد بالشبهة المشتبه فيه ، والمعنى : أنّ ما بيد القوم من الكتاب الذي يزعمونه كتاباً سماوياً ليس هو الكتاب السماوي الذي نزل على نبيّهم ؛ بمعنى أنّ الأمر اشتبه عليهم في ذلك ، كما هو الحال في المجوس بحسب ما ورد فيهم من الروايات ، حيث ورد أنّه كان لهم نبي وقد اُنزل عليه كتاب ولكن اُحرق الكتاب ولم يبقَ منه شيء ، فما هو الآن بأيديهم ليس هو الكتاب الحقيقي النازل من السماء بل شيء مشتبه به ، فعلى هذا المعنى يختلف الأمر مع ما ذكرناه على المعنى السابق ؛ إذ الحكم بالنسبة لمن حاله هكذا كالمجوس ليس حكماً احتياطياً ؛ لأنّهم أهل الكتاب واقعاً وليس من جهة اشتباههم بأهل الكتاب ، فالحكم فيهم بعينه هو الحكم في اليهود والنصارى . إلاّ أنّ صحّة استعمال هذا التعبير في حقّ كلّ طائفة ونحلة يتوقّف على إثبات كونها أهل