٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

بالجواز ؛ لعدم الدليل على الإلحاق ، بل القاعدة تقتضي الجواز فيه وإن كان الذهب أعلى قيمة من الفضة ؛ لعدم السبيل إلى ملاكات الإحكام الشرعية ، وإثبات الكراهة مع فقد النص لا يخلو من إشكال ، كما يظهر من الذخيرة والتنقيح (٣٩).

بقي الكلام في وجوب عزل الفم عن موضع الذهب ، فإنّه بناء على إلحاقه بالمفضض في جميع أحكامه فيجب العزل (٤٠)، وأما بناء على عدم الإلحاق فالحق أنّه لا يجب ؛ لأنّ الأمر بعزل الفم يختص بالفضة فحسب (٤١).

أما الطهارة منها ، فقد ذكر الشهيد كراهة الطهارة من الإناء المفضض (٤٢)، وفي كشف الغطاء جعل من مكروهات الوضؤ استعمال ماء في إناء فيه فضة (٤٣).

وفي العروة ـ عدّ في مكروهات الوضؤ ـ الوضؤ من الآنية المفضضة أو المذهّبة (٤٤).

والظاهر أنّ هذا الحكم متفرّع على حكم الاستعمال .

ومن هنا يتبيّن حكم المعاملة عليها من حيث الجواز والحرمة ، وحكم صناعتها ، وكذلك إتلافها ، وأما حكم المعاملة عليها من حيث الصحة والبطلان فقد تقدّم البحث في حكم المعاملة على آنية الذهب والفضة ، فراجع .

٣ ـ الآنية المموّهة والملبّسةٌ بالذهب والفضة

ألحق كثير من الفقهاء واللغويّين المموّه والملبّس بالمفضض ، وناقش صاحب الجواهر في إلحاق المموّه بالمفضض ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بيان المراد من المفضض ، فراجع .

والخلاصة : أنّه إن قلنا بأنّ المموّه والملبّس من مصاديق المفضض فلا إشكال في جريان أحكام المفضض عليهما ، وإلاّ فالوارد في الروايات عنوان المفضض خاصة (٤٥).

٤ ـ الآنية النفيسة

لا خلاف ولا إشكال في جواز استعمال الآنية النفيسة والغالية الثمن غير الذهب والفضة ، وكذا اقتنائها وبيعها وشرائها وصناعتها وإعارتها وغير ذلك من وجوه التصرف بالغاً ثمنها ما بلغ ، فيعمّ الحكم ما كان ارتفاع ثمنه لجودة جوهره كأواني الياقوت والفيروزج والبلّور ، أو لحسن صنعه كالمخروط والزجاج وغيرهما أو


(٣٩)انظر الذخيرة : ١٧٤. التنقيح ٤ : ٣٢٢.
(٤٠)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٢.
(٤١)انظر التنقيح ٤ : ٣٢٢.
(٤٢)البيان : ٥٠.
(٤٣)كشف الغطاء : ١٠١.
(٤٤)العروة ١ : ١١٨.
(٤٥)المصدر السابق .