فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
تقسيم البحث
يمكن تقسيم البحث في مقامين : ـ
الأوّل :في حكم الطبيب المعالِج رجلاً كان أو امرأة ، وهل يجوز له النظر ونحوه إلى الغير مما يحرم عليه في الحالات الاعتيادية ؟
الثاني :في حكم المريض المعالَج رجلاً كان أو امرأة ، وهل يجوز له كشف ما يجب عليه ستره أمام الطبيب المعالج ؟
ثم إنّ كلاًّ من المقامين يمكن تقسيمه إلى قسمين : ـ
الأوّل :المداواة التي تستلزم النظر إلى سائر أجزاء البدن عدا العورة كالساعدين والصدر .
الثاني :المداواة التي تستلزم النظر إلى العورة .
والداعي لهذا التقسيم وجود أدلّة خاصة يفهم منها التشديد في أمر العورة (١٤)، وهذا يولِّد عند الباحث احتمال الفرق بين القسمين ؛ بمعنى أنّ الجواز لو التزم به في القسم الأوّل وساعدت عليه الأدلّة فقد لا يلتزم به في القسم الثاني ؛ باعتبار هذه الأدلّة الخاصة ، فلابدّ من إفراده في البحث والتكلّم فيه على ضؤ تلك الأدلّة الخاصة وغيرها .
(١٤) الوسائل٢ : ٣٢ ، ب٣ من آداب الحمّام ، ح١ و ٤؛ وكذا : ٣٩ ، ب٩ من آداب الحمّام ، ح٤ .