فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - الإباحة المعوّضة ـ حقيقتها مشروعيّتها آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
الإباحة المعوّضة
حقيقتها . . مشروعيتها
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
الإباحة المعوّضة أو الإباحة بعوض هي جعل العوض في مقابل الإباحة ، ويقابلها الإباحة المجّانية . ولم يذكر الفقهاء للإباحة المعوّضة تعريفا محدّدا ، إلاّ انّه قد يفهم من خلال كلماتهم أنّ مرادهم منها مطلق الإباحة بعوض ، وهو معنى جامع يمكن أن يندرج تحته أقسام عديدة للإباحة بعوض يأتي شرحه وتوضيح ما ينبغي أن يراد منها .
وقد تعرّض الفقهاء لها بمناسبة البحث عن جملة من العقود الرائجة عرفا ، والتي يشكل تخريجها على أساس البيع أو الاجارة ونحوهما من العقود المسمّاة ، كبذل مال للحمّامي في قبال الاستفادة من الحمام ، فحاولوا تخريجه على أساس أنّها إباحة معوّضة .
كما تعرّضوا لها أيضا بمناسبة البحث عمّا نسب إلى المشهور في بحث المعاطاة من إفادتها للإباحة لا الملك ، حيث اختلفوا في كونها إباحة شرعية تعبّدية غير مقصودة للمتعاملين أو إباحة مالكية يقصدها المتعاملان ولو ضمنا . وبحثوا عن أحكام كل واحد منهما ، إلاّ انّ جملة من تلك البحوث