فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
ب ـ الإجماع المنقول: وهو التعرّف غير المباشر على الإجماع ؛ بأن نأخذه ممّن ينقله (١٥٩).
التقسيم الثالث ـ تقسيم الإجماع من حيث البساطة والتركيب :
وهو كما يلي :
أ ـ الإجماع البسيط: وهو الاتفاق على رأي معين في مسألة ما (١٦٠).
ب ـ الإجماع المركب: وقد ورد في الكتب الاُصولية بمعانٍ ثلاثة تترتب على أساس كل منها مسألة اُصولية خاصّة .
المعنى الأوّل : أنّ الإجماع المركب هو انقسام المجتهدين إلى رأيين ؛ بمعنى أنّه لم يذهب أحد منهم إلى رأي ثالث . ويبحث على أساس هذا المعنى عن جواز تبنّي الرأي الثالث فيما إذا قلنا بعدم حجّية الإجماع المركب ، وعدم جواز تبنّيه فيما إذا قلنا بحجيته .
وقد طرح هذا المعنى للإجماع المركب الإمامية وبعض أهل السنة (١٦١)، غير أنّ كثيرا من أهل السنة لم يعنونوا هذا البحث بعنوان « الإجماع المركب » بل جعلوا البحث تحت عنوان « هل يجوز إحداث قولٍ ثالث ؟ » .
المعنى الثاني : الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة ؛ كالإجماع على ثبوت الانتقاض عند القي ء ومس المرأة . ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين ؛ أي العلّتين .
وقد طرح هذا المعنى للإجماع المركب بعض أهل السنة (١٦٢)، وأمّا الإمامية فلا يفترض عندهم هذا المعنى ؛ لأنّهم لا يعتقدون بالقياس الذي بُني عليه هذ المعنى .
المعنى الثالث : عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات ؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين ويذهب
(١٥٩)مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٥٢ـ ٦٩. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ٢٩. اُصول الفقه ، المظفر ٢ : ١٠١. شرح طلعة الشمس ، السالمي ٢ : ٨٨. اُصول الفقه الإسلامي ، الزحيلي ١ : ٥٧٦.
(١٦٠)كشف القناع عن حجّية الإجماع ، التستري ٣٤ـ ٣٥. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ٣٠. بحوث في علم الاُصول ٤ : ٣١١.
(١٦١)معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٣١. مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٦١. الذريعة إلى اُصول الشريعة ، المرتضى ٢ : ٩٣. شرح القاضي : ١٣٨. تقريب الوصول ، ابن جزي : ١٣٠. المدخل إلى مذهب أحمد ، ابن بدران : ١٣١. الإبهاج في شرح المنهاج ، السبكي ٢ : ٣١٩. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ٣٠. بحوث في علم الاُصول ٣ : ٣١٧.
(١٦٢)كشاف اصطلاحات الفنون ، التهانوي ١ : ٢٤٠. اُصول الشاشي : ٧٩.