فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
وكذلك قول الإمامية . وانطلاقا من هذا فقد ذكروا في تعريف الإجماع : أنّه اتفاق المجتهدين أو أهل النظر والفتوى (٦٤).
النقطة الخامسة: تحديد دائرة المجمعين :
وقد تعدّدت وجهات النظر هنا على أساس أمرين :
الأوّل: هل الإجماع يحصل باتّفاق الجميع أم يكفي في حصوله اتفاق الأغلب ؟ وقد برز هنا ثلاثة أقوال :
القول الأوّل : إنّ المعتبر في حصول الإجماع اتفاق جميع المجتهدين ، فل يكون اتفاق الأكثر حجة ، وهذا قول الأكثر من أهل السنة (٦٥).
القول الثاني : إنّ المعتبر في حصول الإجماع اتفاق جميع المجتهدين ، غير أنّ اتفاق الأكثر يكون حجة رغم عدم كونه إجماعا ، وهذا قول القاضي وابن بدران (٦٦).
القول الثالث : إنّ المعتبر في حصول الإجماع اتفاق الأكثر فلا تضرّ مخالفة الأقل ، وهذا قول جماعة منهم الطبري وأبو بكر الرازي والخياط وابن حمدان الحنبلي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه (٦٧).
القول الرابع : إنّه قد يكفي اتفاق جماعة وإن لم تشكّل الأكثرية ، وهذا رأي الكثير من الإمامية (٦٨)؛ وإنّما ذهبوا إليه انطلاقا من أنّ حجّية الإجماع تكون بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم ، وهذا الكشف قد يتفق حصوله باتفاق جماعة .
وإنّما ذهبوا إلى أنّ الإجماع لا يحصل دائما بل قد يتفق أحيانا دون اُخرى لأنّ الكشف لا يتم إلاّ بتوفّر شروط تختلف باختلاف مبانيهم في حجّية الإجماع .
القول الخامس : المعتبر اتفاق الجميع إلاّ فيما إذا كان رأي الأقل المخالف
(٦٤)إرشاد الفحول ، الشوكاني : ٧١. المحصول ، الرازي ٢ : ٣ . شرح تنقيح الفصول ، القرافي : ٣٣٢. شرح البدخشي ٢ : ٣٧٨.
(٦٥)مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٥٠. المسودة ، آل تيمية : ٢٩٥. تيسير التحرير ، أمير بادشاه ، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢ : ١٧٨. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ٢٠٠. المعتمد ، البصري ٢ : ٢٩. روضة الناظر ، ابن قدامة : ٧١. كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٥٣.
(٦٦)شرح القاضي : ١٣١. المدخل إلى مذهب أحمد ، ابن بدران : ١٣٠.
(٦٧)المدخل إلى مذهب أحمد ، ابن بدران : ١٣٠. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٩٩. روضة الناظر ، ابن قدامة : ٧١. المسودة ، آل تيمية : ٢٩٥.
(٦٨)الذريعة ، المرتضى ٢ : ٦٣٠. الاُصول العامة للفقه المقارن : ٢٦٢. اُصول الفقه ، المظفر ٢ : ٨٨. الوافية ، التوني : ١٥٢ـ ١٥٣. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ٢٣. درر الفوائد ، الحائري ٢ : ٣٧١.