فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢ - الإباحة المعوّضة ـ حقيقتها مشروعيّتها آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
كونه بيعا يمنع التمسك بآية {أحلّ اللّه البيع } ، وأمّا آية {أوفو بالعقود } فلا مانع من التمسك بها ، مضافا إلى ما تمسّك به المصنف من دليل السلطنة وعموم « المؤمنون » بناء على صدق الشرط على الالزام والالتزام الابتدائي » (١٤).
وقال السيد الامام الخميني (قدس سره) : « ثمّ لو فرض عدم صدق البيع عليه ، فل ينبغي الاشكال في صدق التجارة عليه وكذا صدق العقد ، بعد ما تقدم صدقه على المعاطاة ، فهو تجارة صحيحة وعقد لازم واجب الوفاء » (١٥).
وقال السيد الخوئي (قدس سره) « وهذا لا شبهة في صحته ولزومه ؛ للعمومات الدالّة على صحة العقود ولزومها .
ودعوى : انّ الإباحة من قبيل الأعمال والأفعال فهي لا تكون عوضا في العقود المعاوضية ، دعوى جزافية ؛ لأنّا ذكرنا في أوّل الكتاب انّ عمل الحرّ وإن لم يكن مبيعا في البيع ولكن يصحّ جعله عوضا فيه ، واذن فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنّف من التأمل في صدق التجارة عن تراضٍ على الإباحة المعوّضة ، وأمّا الاستدلال على صحّة ذلك بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « المؤمنون عند شروطهم » فيرد عليه :
أوّلاً ـ انّ الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين ، ومن الواضح انّ الشروط الابتدائية لا يصدق عليها عنوان الشرط ، فتكون خارجة عن حدود الرواية .
وثانيـا ـ انّا لو سلمنا شمول الرواية للشروط الابتدائية ولكن ليس المراد من الالتزام هو الالتزام الوضعي بمعنى انّ ما التزم به المؤمن لا يزول بفسخه بل المراد من ذلك إنّما هو الالتزام التكليفي ، أي يجب على كل مؤمن الوفاء بشرطه ، لأنّه من علائم ايمانه » (١٦).
وقال في صدر كلامه : « والتحقيق انّ الإباحة بعوض خارجة عن حدود
(١٤)حاشية المكاسب ( الايرواني ) : ٨٦.
(١٥)كتاب البيع ١ : ١٧٩.
(١٦)مصباح الفقاهة ٢ : ١٩٠.