فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - الاستقراء الفقهي ودوره في عملية الاجتهاد السيد علي عبّاس الموسوي
الدور السادس ـ الاستقراء لترجيح أحد المتزاحمين :
الأوّل ـترجيح جانب الحرمة في صورة اجتماع الأمر والنهي :
ذكر الآخوند في الكفاية أن من الوجوه التي ذكرت لترجيح جانب الحرمة هو الاستقراء ، مثل حرمة الصلاة أيّام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين . وقد أجاب عنه الآخوند بعدم حجية الاستقراء ما لم يفد القطع .
الثاني ـتقديم صلاة الفريضة :
ذكر الميرزا القمي في غنائم الأيّام أنّه لو وقع التزاحم بين الصلاة في أوّل الوقت أو الصلاة على الميت قدّمت صلاة الفريضة ؛ وذلك لاستقراء الأخبار الواردة في تقديم الفريضة في أوّل الوقت (٥٥).
الثالث ـتقديم الصلاة في الوقت على غيرها :
لو دار الأمر بين الصلاة في الوقت مع كونها فاقدة لبعض الشرائط وبين الصلاة خارج الوقت الجامعة للشرائط ، قالوا : تقدم الصلاة في الوقت ؛ لأنّ التتبع في أدلّة الأجزاء والشرائط يدل على هذا التقديم (٥٦).
الدور السابع ـ إثبات تعميم الحكم وإلغاء الخصوصية بالاستقراء :
ذكر الفقهاء للعموم أدوات موضوعة أو مستعملة في اللغة العربية لإفادة ذلك ، وانحصر بحثهم في تلك الأدوات مع أن العموم قد يستفاد من أدوات اُخرى ، مثل ما ذكره المحقق البحراني حيث قال : « إن العموم كما يحصل بالأداة الموضوعة له كذا بتتبع الأفراد والجزئيات » (٥٧).
ويدافع الشيخ محمد تقي الأصفهاني عن هذه الفكرة ـ وإن كان لا يرضى بتشبيهها بالقواعد النحوية كما فعله البحراني ـ مشيدا لها بشكل علمي في
(٥٥)القمي ، الميرزا أبو القاسم ، غنائم الأيّام ، ج ٣ ، ص ٥٠٩، مكتب الإعلام الإسلامي ، ١٤١٧.
(٥٦)الخميني ، السيد روح الله الموسوي ، الخلل في الصلاة ، ص ١٢٨، مطبعة مهر ، قم .
(٥٧)البحراني ، الشيخ يوسف ، الحدائق الناضرة ، ج ٢١، ص ٢٩٨، ط ـ جماعة المدرسين .