فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - الاستقراء الفقهي ودوره في عملية الاجتهاد السيد علي عبّاس الموسوي
ومعاملاتهم وأعمالهم وأقوالهم وطهاراتهم ومناكحاتهم ومواريثهم وشهاداتهم ـ يعطي أن الحمل على الصدق والصحة قاعدة كلية من الشارع ثابتة » (٩).
الثالث ـقاعدة « الملازمة بين النماء والدرك ؛ وأن من له النماء فعليه تدارك النقص » :
ذكر الشيخ الأنصاري أن المدرك في هذه القاعدة هو النص والاستقراء (١٠).
الرابع ـقاعدة « أصالة الحل » :
استُدل على إثبات هذه القاعدة بتتبع الموارد في أبواب الأطعمة والأشربة (١١)، بل ذكر بعض الأعلام أن قاعدة الحل في حقيقتها لا ترجع إلى إنشاء لقاعدة فقهية وإنّما هي تطبيق لمجموعة من الاُصول والأمارات في الموارد المختلفة . وهذه التفاتة مهمة ترشدنا إلى أن الإمام (عليه السلام) في الرواية التي هي مستند أصالة الحل لم يكن يستند إلى عملية إنشاء لحكم شرعي ، بل هو تعليم للسائل إلى أن الحل هو الأمر المشترك للموارد المتعددة وإن كان لكل واحد من هذه الموارد مدركه الخاص ؛ وذلك لأنّ مفاد الرواية الواردة عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك » (١٢)، فالحل في هذه الموارد التي ذكرها الإمام (عليه السلام) مستند إلى الاُصول أو الأمارات الموضوعية ؛ كاليد في مثال الثوب والعبد ، بحيث إنه لولا هذا الأصل الموضوعي لكان الحكم فيها بحرمة التصرف لا بحلّيته ؛ لجريان أصالة بقاء الثوب على ملك مالكه الأوّل ـ في مثال الثوب ـ وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك ، أو أصالة عدم تأثير العقد الواقع عليه ، فإنّ الأصل في المعاملات الفساد ـ في مثال العبد المشترى ـ
(٩)النراقي ، الشيخ أحمد ، عوائد الأيّام ، ص ٧٦، ط ـ بصيرتي ، ١٤٠٢.
(١٠)الأنصاري ، الشيخ مرتضى ، المكاسب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧، ط ـ مؤتمر الشيخ الأنصاري .
(١١)الأنصاري ، الشيخ مرتضى ، كتاب الطهارة ، ج ٢ ، ص ٣٤٨، ط ـ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) .
(١٢)الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج ١٧، ص ٨٩، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤ ، ط ـ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) .