فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - الإباحة المعوّضة ـ حقيقتها مشروعيّتها آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
المعاطاة : « وإجمال الأقسام المتصوّرة انّه : إمّا أن تكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية .
وإمّا أن تكون المقابلة على وجه الإباحة ، فتكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح .
وإمّا أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك بازاء تمليك .
وإمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الاباحة في مقابلة الإباحة .
وإمّا أن يكون أحد المتقابلين مالاً والآخر فعلاً كأن يملّكه العين بعوض تمليكه العين الاُخرى أو إباحتها .
ثمّ مع كون العوض في الطرف الآخر فعلاً سواء كان إباحة أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضية والمقابلة ، وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوّضة » (٢).
وقسّم بعض الفقهاء الإباحة بعوض إلى أربعة أقسام :
١ً ـأن تجعل الإباحة عوضا في المعاملة بأن يبيحه كتابه بازاء أن يملّكه العوض .
٢ً ـأن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك بأن يبيح ماله لزيد على أن يملّكه العوض ، أي يشترط عليه ذلك .
٣ً ـأن تكون الإباحة معلّقة على التمليك بأن يبيح ماله إذا ملّكه العوض .
٤ً ـأن يكون التمليك عنوانا للموضوع بأن يقول : أبحت مالي لمن يملّكني العوض (٣).
(٢)حاشية المكاسب ١ : ٧٧.
(٣)مصباح الفقاهة ٢ : ١٩٠.