٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١ - زراعة الأعضاء / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

فيراد بالملك فيه : أن يكون أمر المبيع بالفعل بيده ليكون له الآن التصرّف فيه بالبيع ونحوه .

وبعبارة اُخرى : يراد بالملكية أن يكون تحت اختياره وفي يده وسلطته ، وهذا معنى حاصل للإنسان بالنسبة إلى أعضائه ـ إلى أن قال : ـ فهذه الأخبار إنّما هي بصدد النهي عن بيع الشيء قبل أن يدخل تحت يده واختياره ، لا في مقام اشتراط الملكية الاعتبارية في المبيع (٣٥).

ويمكن أن يقال أوّلاً: إنّا نمنع بناء العقلاء في عصر الشارع على بذل الحي لأعضائه من جهة كونه مختارا في أمر أعضائه ، وقد مرّ أنّ الأخذ بمثل قاعدة السلطنة ونحوها غير تام ؛ لأنّها ليست مشرّعة ، بل لو سلّم إطلاق القواعد والأدلة ـ مثل قاعدة السلطنة أو قاعدة تفويض الاُمور إلى المؤمن إلاّ الإذلال كما دلّت عليه موثقة سماعة (٣٦)ـ فهي محكومة بقاعدة لا ضرر .

وثانيــا: إنّ الأعضاء المبانة محكومة بالنجاسة الذاتية ، وقد دلّ الدليل على عدم جواز بيع النجاسات الذاتية وإن كانت لها منافع شائعة ، كقوله (عليه ‌السلام) : « ثمن العذرة من السحت » (٣٧). فالعذرة وإن كانت لها منفعة شائعة كالتسميد لكن لا يجوز بيعها وشراؤها ، وحيث لا خصوصية للعذرة فكلّ نجاسة ذاتية تكون كذلك .

وثالثــاً: إنّ الأجزاء المبانة والميّتة ممّا يصرّح بعدم جواز بيعها ؛ لقوله (عليه ‌السلام) في موثّقة أبي نصر البزنطي عن مولانا الرضا (عليه ‌السلام) في الأليات المقطوعة : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » (٣٨)، ولقول الإمام الصادق (عليه ‌السلام) في موثّقة السكوني : « السحت ثمن الميتة » (٣٩)، وغير ذلك من الروايات . وفي قبالها خبر محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ؛ كتبوا إلى الرجل : جعلنا اللّه‌ تعالى فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا (غلافها ـ ظ)


(٣٥)كلمات سديدة : ١٧٧ـ ١٨٢.
(٣٦)الوسائل ١١ : ٤٢٤، ب ١٢من الأمر والنهي ، ح ٢ .
(٣٧)المصدر السابق ١٢ : ١٢٦، ب ٤٠من أبواب ما يكتسب به ، ح ١ .
(٣٨)المصدر السابق : ٦٧، ب ٦من أبواب ما يكتسب به ، ح ٦ .
(٣٩)الكافي ٥ : ١٢٦.