فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٩
جهة وجه تسمية سهم الأخ والجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمَّى اللّه له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمَّى اللّه له سهما (٨٨).
قال الفضل بن شاذان : فإن ترك جدته اُمّ أبيه وعمته وخالته فالمال للجدّة . وجعل يونس المال بينهن .
قال الفضل : غلط ههنا في موضعين : احدهما انّه جعل للخالة والعمة مع الجدة اُم الأب نصيبا . والثاني انّه سوَّى بين الجدة والعمّة ، والعمة إنّما تتقرب بالجدة (٨٩).
وقال الفضل أيضا : فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الأب قال يونس : المال كلّه للجد . قال الفضل : غلط في ذلك لأن الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كلّه لابن ابن الابن وإن سفل لأنّه ولد والجد إنّما هو كالأخ ولا خلاف انّ ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ (٩٠).
كتاب الحـدود :
الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء قال : يضرب قلت : فانّه عاد قال : يضرب فانّه يوشك أن ينتهي .
قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس يضرب ضرب الحدود ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (٩١).
البعد الروائـي :
لقد اهتم يونس بن عبد الرحمان بالرواية اهتماما شديدا من حيث الضبط والتمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها .
(٨٨)فروع الكافي ٧ : ١١٧.
(٨٩)المصدر السابق : ١١٩.
(٩٠)المصدر السابق : ١٢٢.
(٩١)المصدر السابق : ٢١٠.