فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي
القاصريّة عند الفقهاء :
لم يتعرّض الفقهاء ـ سنّة وشيعة ـ للقاصرية بالبحث كموضوع مستقل ، لا لعدم ثبوتها ، بل لجزئية موضوعها والتسالم عليها عندهم ، ولذا كانت الإشارة اليها ـ كأمر مسلّم ـ تبدر منهم في ثنايا البحث وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك . فممن أشار إليها من علماء الشيعة كذلك : الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : « إنّ الإقرار إخبار عن حق واجب عليه ، وإخبار الرجل عن حق واجب على غيره لا يثبت إلاّ بشهادة ، وهذا ليس بشهادة ، فلا يثبت بها الحق » (٩).
ونحوه العلاّمة في التذكرة (١٠)وفخر المحققين في الإيضاح (١١)والكركي في جامع المقاصد (١٢)، وبهذا المضمون ذكر ابن فهد الحلي في المهذب البارع (١٣)والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان (١٤).
وقال ابن حمزة في الوسيلة في بيان شروط الإقرار : « وألاّ يؤدّي الإقرار إلى أن يكون إقرارا على الغير إلاّ بإذنه » (١٥).
بل نفى الشهيد الأوّل في الدروس النزاع عنه (١٦)، والنراقي في العوائد الاشكال فيه حيث قال : « ويختصّ نفوذه بما كان على النفس ، فلا ينفذ ما كان للنفس أو على الغير ، ولا خفاء من ذلك ولا إشكال » (١٧).
ومن علماء السنّة : الرافعي قال : « الإقرار في ملك الغير مردود ، ظاهر » (١٨).
والنووي حيث قال : « والإقرار الذي فيه حمل نسب الغير على غيره لا على نفسه فكان دعوى أو شهادة ، وكل ذلك لا يقبل إلاّ بحجّة » (١٩).
والدسوقي قال : « والإقرار على الغير في المعنى دعوى » (٢٠).
والسرخسي قال : « أبو حنيفة يقول : هذا إقرار على الغير ، والإقرار على الغير لا يكون حجّة ؛ لأنّه شهادة ، وشهادة الفرد لا تثبت الحكم » (٢١).
(٩)المبسوط ٢ : ٣٦٩.
(١٠)تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٩( حجري ) .
(١١)إيضاح الفوائد ٢ : ٣٤٠.
(١٢)جامع المقاصد ٨ : ٢١٩.
(١٣)المهذب البارع ٣ : ٤٤.
(١٤)مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٥١٩.
(١٥)الوسيلة : ٢٨٣.
(١٦)الدروس الشرعية ، محمّد بن مكي العاملي ٢ : ٣٨٦.
(١٧)عوائد الأيّام ، النراقي : ٤٨٩.
(١٨)فتح العزيز ، الرافعي ١١ : ٩٣.
(١٩)المجموع ٢٠ : ٣٣٨.
(٢٠)حاشية الدسوقي ٣ : ٤١٥.
(٢١)المبسوط ٣ : ٢٢٥.