٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٠ - زراعة الأعضاء / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن » (٥٢)؛ حيث تدلّ الرواية ـ بحسب ظاهرها ـ على أنّ البراءة موجبة لعدم الضمان ، لا أنّ الضمان المحقّق من جهة الجناية يرتفع بالبراءة كما قيل ؛ إذ مع تحقّق الجناية بدون البراءة يكون تعلّق الضمان واضحا ، ولا يحتاج إلى الحكم بالضمان ، فلا يكون لقوله (عليه ‌السلام) : « وإلاّ فهو له ضامن » ـ الظاهر في حدوث الضمان ـ وجه بل اللازم أن يقال : إنّ مع عدم أخذ البراءة لا رافع للضمان ، فتدبّر جيّداً .

وأمّا إذا لم يأخذ البراءة وإن لم يقصّر ، بل وإن أذن المريض أو وليّه ، فهو ضامن ؛ لإطلاق دليل الضمان ، واختصاصِ رفعه بصورة البراءة في المعتبرة المذكورة .

هذا مضافاً إلى ما جاء في معتبرة السكوني من أنّ أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) ضمّن ختّاناً قطَع حشفة غلام (٥٣)، بناءً على حملها على ما إذا لم يأخذ البراءة وإن كان مأذوناً فيه بحسب الغالب .

ثمّ إنّ المراد من الولي هو الذي له تصدّي اُمور المريض ؛ وهو في الإنسان ولي شرعي من الأب والولد وغيرهما من الطبقات إن كانوا ، والحاكم الشرعي مع عدمهم ، وعدول المؤمنين مع عدمه .

السادس عشر: إذا اختطف شخص إنسانا فشقّ بطنه وأخذ بعض أعضائه ؛ فإن أوجب ذلك هلاك المختطَف جرى فيه القصاص ، وإن لم يوجب ذلك هلاكه فلا إشكال في حرمة الاختطاف ، واستحقاق التعزير به إن لم يكن ذلك حرفته ، وإلاّ فربّما يقال : إنّه مفسد فتترتّب عليه أحكام المفسد . بل لعلّ الاختطاف المذكور سرقة للحرّ أو الحرّة ، فيشمله خبر الثوري قال : سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها . فقال : « فيها أربعة حدود ، أمّا أوّلها : فسارقٌ تقطع يده . . . » ، وموثقة السكوني أنّ أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) اُتي برجل قد باع حرّا فقطع يده (٥٤). اللهم إلاّ أن يقال : بيع الحرّة والحرّ له دخل في الحكم


(٥٢)الوسائل ١٩ : ١٩٥، ب ٢٤من موجبات الضمان ، ح ١ .
(٥٣)المصدر السابق .
(٥٤)جامع الأحاديث ٢٥ : ٥٦١.