فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي
حين المعاملة ، وما شابه ذلك .
الثاني : قصور أدلّة الحجّية : فإنّ أدلّة حجّية الإقرار قاصرة بأجمعها عن شمول ما كان للغير على الغير أو للنفس عليه .
امّا الأدلّة التي أرجعت الإقرار إلى أنّه نوع تصرّف ناشئ من ولاية الإنسان على نفسه وماله وحقّه فقد مرّ ما فيه .
وأمّا الأدلة النافية معقولية توجيه العاقل الضرر إلى نفسه المستدعي لحصول القطع أو الظن الأقوى من البيِّنة ، فلأنّ ذلك إنّما يتحقّق في موارد الإقرار بحقّ النفس وكونه ضررا عليها ، لا ما كان بحق الغير أو لصالحها ؛ فإنّ ذلك معقول جدّا .
وأمّا الأدلّة اللفظية من الكتاب والسنّة فهي :
١ ـ إمّا مقيَّدة عنوانا بكون الإقرار على النفس ؛ كقوله تعالى : {وأشهدهم على أنفسهم } (٢٦)، و {شهدوا على أنفسهم } (٢٧)، وقول الصادق (عليه السلام) : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه » (٢٨)، وقوله في رواية جرّاح المدائني : « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » (٢٩)، وقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣٠)، وغيرها .
٢ ـ أو مقيّدة موردا بذلك ، كما في جميع روايات الحقوق والحدود (٣١).
٣ ـ أو واردة بلفظ الإقرار الذي لا يصدق لغة وعرفا إلاّ بما كان بحق النفس ، كما مرّ في تعريف الإقرار (٣٢).
ومع التقييد وعدم الصدق تختص أدلّة الحجّية بما كان على النفس ؛ لقاعدة احترازية القيود . ويبقى شمولها لما كان على الغير موقوفا على الدليل أو على إلغاء خصوصية المورد التي لا ريب في احتمالها .
(٢٦) التوبة :١٠٢.
(٢٧) الأنعام :١٣٠، و الأعراف :٣٦.
(٢٨)الوسائل ٢٣ : ١٨٤، أبواب كتاب الإقرار ، ب ٣ ، ح ١ ، نقلاً عن كتاب صفات الشيعة للصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن العطار ، كذا في الوسائل ، وفي المصدر : محمّد بن يحيى العطّار [ انظر : صفات الشيعة : ٣٧] وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات ، عن بعض أصحابه ، والرواة فيها ثقات ، لكن الرواية مرسلة .
(٢٩)المصدر السابق : ١٨٦، أبواب كتاب الإقرار ، ب ٦ ، ح ١ . وهي مبتلاة بالتصحيف والإرسال والجهالة [ انظر : مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ١٧ : ١٦٩] .
(٣٠)المصدر السابق : ١٨٤، أبواب كتاب الإقرار ، ب ٣ ، ح ٢ . وهي مرسلة .
(٣١)انظر : مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ١٨ : ١٠٧ـ ١٤٦.
(٣٢)انظر : الوسائل ١٩ : ٣٢٣وما بعدها ، أبواب الوصايا ، ب ١٦و ٢٦جميع أحاديث البابين . والوسائل ١٨ : ٤٥٠، أبواب الصلح ، ب ٩ ، ح ١ . والوسائل ٢٣ : ٥٥وما بعدها ، أبواب العتق ، ب ٢٩، ح ٥ . والوسائل ٢٦ : ٢٦٣، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ب ٢ ، ح ٤ ، وغيرها .