٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه

الشّابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » (٤٥).

وهذه الرواية تدل على ترتّب الإثم بعد تحقق ترك الزوجة أربعة أشهر ، فلو لم يتركها أربعة بل تركها ثلاثة فلا إثم عليه بمقتضى مفهوم الرواية المستفاد من كون الإمام (عليه ‌السلام) في مقام ذكر تحديدٍ للمسألة .

لكن الرواية في إطار الاستدلال بها هنا واجهت أو تواجه بعض المناقشات وهي :

المناقشة الاُولـى: الضعف السندي فلا يعتمد عليها (٤٦).

ولكن هذه المناقشة التي ذكرها صاحب المسالك غير واضحة ؛ فإنّ الرواية قد رواها الشيخ الطوسي بطريقين أحدهما اسناده إلى صفوان نفسه وهو مذكور في الفهرست وإن لم يتعرض له في مشيخة التهذيب والإستبصار (٤٧)، وثانيهما اسناده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عنه ، كما رواها الصدوق في الفقيه بإسناده إلى صفوان بن يحيى (٤٨)، والسند الثالث على أقل تقدير تام ـ أي سند الصدوق (٤٩)ـ ويمكن تتميم الاسنادين الآخرين أيضا وفق جملة مباني رجالية اُخرى .

والذي يبدو انّ صاحب المسالك كان يقرأ الرواية في التهذيب لأ نّه ذكر ذيل « إلاّ أن يكون بإذنها » ، وهذا الذيل غير موجود إلاّ في الرواية التي سندها هو السند الثاني هنا ، وهذا السند ضعيف وفق المباني الرجالية المعمول بها آنذاك ؛ لأن علي بن أحمد بن أشيم وصفه الشيخ الطوسي في رجاله بأنّه مجهول (٥٠)، ولا طريق لتوثيقه إلاّ بناء على وروده في أسانيد كامل الزيارات وفق المبنى المعروف فيها ، وهو مبنى حديث الظهور نسبيا ويبدو انّه لم يكن


(٤٥)المصدر السابق : ح ١ . وقد اعتمده المفاتيح والمستند والمستمسك ونهاية المرام ، راجع المصادر السابقة لهذه الكتب .
(٤٦)مسالك الافهام ٧ : ٦٦.
(٤٧)راجع المشيخة في الوسائل ٣٠ : ١٢٩ـ ١٤٤، وأيضا معجم رجال الحديث للسّيد الخوئي ٩ : ١٢٥رقم : ٥٩٢٢.
(٤٨)والأسانيد الثلاثة مذكورة في الوسائل ، المصدر السابق .
(٤٩)والسند هو عن أبيه عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن صفوان كما ورد في الوسائل ، الخاتمة ٣٠ : ٦١رقم ١٥٦مشيخة الصدوق .
(٥٠)معجم رجال الحديث ١١ : ٢٤٨رقم ٧٨٨.