فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - نكتهها (١٦) رضا مختارى
٢. در مناسك حج يكى از فضلاى معاصر (ص ١٠١، مسأله ٤١٢، انتشارات انصاريان) آمده است:
كسى كه مىخواهد از راه مدينه به حج برود، بهتر است گفتن تلبيه را تا رسيدن به بيداء (جايى است كه يك ميل يا ٣/١٦٠٩ متر با ذوالحليفة به طرف مكه فاصله دارد) تأخير نموده و در آنجا تلبيه بگويد.
علاوه بر مناسك حج، در برخى متون استدلالى فقهى و كتب غير فقهى نيز اين سخن ديده مىشود از جمله:
الف) ابن ادريس (ره) در سرائر (ج١، ص٥٣٥):
فا لأفضل له إذا كان حاجّاً على طريق المدينة أن يجهر بها إذا أتى البيداء و هي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني، التي تكره فيها الصلاة عند الميل، فلو أُريد بذلك التلبية التي ينعقد بها الإحرام لما جاز ذلك ؛ لأنّ البيداء بينها و بين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ثلاث فراسخ (٢) و هو ميل، فكيف يجوز له أن يجاوز الميقات من غير إحرام، فيبطل بذلك حجّه.
ب) علامه حلّى (ره) :
ـ الإجهار بالتلبية مستحب من البيداء... و بينها و بين ذي الحليفة ميل (٣).
ـ المراد استحباب الإجهار بالتلبية عند البيداء و بينها و بين ذي الحليفة ميل. (٤)
ج) صاحب جواهر (ره):
... إذ الفرض أنّ بين البيداء و ذي الحليفة الذي هو الميقات ميلاً... . (٥)
(٢) عبارت سرائر چاپ سه جلدى چنين است ولى قطعاً خطاست و احتمالاً «ثُلثُ فرسخ» بوده كه به «ثلاث فراسخ» تصحيف شده است. خطاهاى اين چاپ سرائر بسيار است.
(٣) منتهى المطلب، ج١٠، ص٢٤٦ .
(٤) تذكرة الفقهاء، ج٧، ص٢٥٦، مسأله ١٩٣ .
(٥) جواهر الكلام، ج١٨، ص٢٢١.