٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - رساله خطى تقديم الشياع على اليد الحسين بن عبدالصمد الحارثي (پدر شيخ بهائى)

واما حفص ، فقال ابن داود:«أنه ولي القضاء لهارون وكان عاميا» (١) ، فكيف يعتمد على هذه الرواية في الاحكام الشرعية والحقوق المالية؟

وأمّا متنا، فقوله: «ومن أين جاز لك أن تشتريه؟» فإنّا نقول:هذا التعامل فاسد ؛ لأن جواز الشراء ممن في يده شيء معروف؛ لحمل أفعال المسلمين على الصحة. هذا يضعف كون الامام يقول ذلك .

وأيضا :المعلوم المتّفق عليه أنّ الشهادة لا تجوز إلاّ مع العلم القطعي ، وكيف يحصل ذلك من اليد والتصرف، وهما أعمّ .

وكيف يجوّز الامام للانسان الشهادة بغير علم ، بل بمجرّد الخيال الظاهر ، ولوجازت الشهادة بالملك بمجرّد اليد والتصرّف لم يتأتّ لأحد الدعوى على أحدٍ بما في يده، ويجب تصرّفه؛ لأن الحاكم وكل الناس يشهدون له بالملك والمدعى (٢) .

وأما الشياع ، فإنّه خالٍ من هذه الاحتمالات ، إلاّ تواطؤهم جميعا على الكذب ، ولا يخفى بُعدَه عادة ، خصوصا في الأوقاف العامّة والأملاك لغير ذي الشوكة ، ولا غرض للشهود في ذلك ؛ لأنه المفروض، وإلاّ لم يثر ظنا راجحا ، فمن البعيد غاية البعد تواطؤهم على الظلم لمن ليس بينهم وبينه عداوة بانتزاع ماله وجعله لآخر بغير غرض .

ومما يدل على أنّ الشياع أقوى من الشاهدين ، فضلاً عن اليد :أنه إنما يجوز الحكم بهما في أغلب المواضع ولحاكم الشرع فقط وليس ذلك لأحدٍ سواه ؛ وذلك لكثرة تطرّق إلاحتمالات بشهادتهما، ولا يجوز لاحد الشهادة بالملك بمجرّد الشاهدين من دون حكم الحاكم ، بخلاف الشياع فإنّ كلّ من بلغه جاز له الشهادة به .

والشياع قد يقارب العلم القطعي ، بل قد يوصل إليه كما لا يخفى ، وليس ذلك للشاهدين وحينئذ كيف يجوز ترك العمل بمقتضى الشياع المتاخم للعلم الراجح ظنّا على الظن المستفاد من شهادة الشاهدين ، وعدم الانتزاع به من اليد والانتزاع بهما منها الذي جعله الشارع في الثبوت باعتبار حصول الظن الراجح بصدق هؤلاء المخبرين وتخطئة المدّعى، وتقر


(١) رجال ابن داود : ٢٤٢.
(٢) كذا في النسخة.