٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - رساله خطى تقديم الشياع على اليد الحسين بن عبدالصمد الحارثي (پدر شيخ بهائى)

لولم يذكروا سبب علمهم بكونه ملكه ؛ إذ لابد له من سبب فيحمل على الشرعي ولا يجب الاستفصال في ظاهر الحال .

وتتمة هذا التحقيق :إنّ قولهم:«اليد لا ينزع بالشياع» يحتمل ظاهرا معتبرا :أن يكون المراد الشياع بالشاهدين بان يكون مستند علمها الشياع ، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادهم ؛ لانه لا شبهة في وجوب حكم الحاكم به ؛ لتصريحهم بأنّ مستند علم الشاهد قد يكون السماع المستفيض، فلو لم يعتد به لم يكن للشهادة به عند الحاكم فائدة ، بل كان عبثا محضا .

وكذا قولهم: «إن مستند علم الشاهد قد يكون السماع المستفيض» يكون بغير فائدة .

أو أن يكون المراد :الشياع الثابت عند الحاكم باعتبار كثرة المخبرين ، بحيث حصل له ظن متأخم للعلم ، والظاهر أنّ مرادهم بالشياع الذي لا ينتزع به اليد هذا ، ولهذا ينظر شيخنا الشهيد رحمه الله في جواز الحكم به ؛ لقولهم:«الحاكم يحكم بعلمه » (١) والشياع لم يوصل إليه، وفي تنظّره نظر ؛ لأن جميع الفقهاء صرّحوا بأنّ مستند الشهادة قد يكون السماع المستفيض ، وأكثر الفقهاء لم يشترطوا فيه إلايصال إلى العلم القطعي ، بل اكتفوا بما يتأخمه، فلو لم يجز للحاكم أن يحكم ، لم يجز للشاهد أن يشهد به عند الحاكم ، ولا أن يعمل به في الهلال والافطار والصوم والعدّة ونحو ذلك، فلا ينبغي التوقف في جواز حكمه ، بل وجوب الحكم بطريق أولى ، لان حكمه بما يثبت عنده الشياع أولى من حكمه بما يثبت عند غيره به ؛ لان وجدأنه أثبت عند نفسه .

والحاصل: أنّ الفرق بين الشهادة والحكم من أشكل المشكلات ، والذي يقتضيه النظر، بل هو الحق الذي لا يحوم حوله شبهة بعد ما تقرر أنّ قولهم:الحاكم يحكم بعلمه (٢) والشاهد يشهد إذا علم، المقصود به العلم العادي ، ومنه قولهم:«الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم» (٣) وليس مقصودهم العلم الذي لا يحتمل النقيض قطعا كالواحد نصف الاثنين ؛ لان ذلك فرد واحد ويستحيل وجوده في الامور المتعارفة بين الناس في تصرّفاتهم ومعاملاتهم كما


(١) انظر: الانتصار : ٤٩١.
(٢) انظر: الانتصار : ٤٩١.
(٣) انظر: الشرائع ٤ : ٦٨٧.