فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٧ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
تعتمر بعده... و روي أنها تسعى ثم تحرم بالحج و تقضي طواف العمرة مع طواف الحج، (٩٨)و عليه علي بن بابويه و ابنالجنيد و أبو الصلاح الحلبي، و جوز ابن الجنيد لها الإفراد.
مسأله ٣٢ ـ تحلّل
قول الشيخ و ابن الجنيد أنه لا يتحلل إلا بالهدي و إنفاذه في المحصور و المريض و لا يسقط في المصدود و على هذا التقدير لايكون للاشتراط أثر بل يكون تعبدا شرعيا إذ الإحرام إما أن ينعقد أو لا و لا يقبل التزلزل و لا التعليق بشرط. (٩٩)
مسأله ٣٣ ـ وظيفه محصور در مورد قربانى
و خير ابن الجنيد بين البعث و الذبح حيث أُحصر... و قال ابنا بابويه: لايجزىء هدي السياق عن هدي التحلل، و به قال ابن الجنيد إذا كان قد أوجبه اللّه بإشعار أو غيره و إلا أجزأ، و الظاهر أنه مرادهما؛ لأنه قبل الإشعار و التقليد لايدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره. (١٠٠)
مسأله ٣٤ ـ زمان ميان دو عمره
قال دام ظله: واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة و قيل: شهر و قيل: عشرة أيّام قيل: بالتوالي.
أقول:... و الثالث قول الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج؛ لقول أبي الحسن(ع): «و لكل شهر عمرة» فسأله علي بن أبي حمزة: أيكون أقل؟ فقال: «يكون لكل عشرة أيام عمرة (١٠١).» (١٠٢)
(٩٨) همان، ج ١، ص ٤٠٦.
(٩٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٩١.
(١٠٠) دروس، ج ١، ص ٤٧٧.
(١٠١) ر.ك: كافى، ج ٤، ص ٥٣٤؛ من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ٤٥٨؛ تهذيب، ج ٥، ص ٤٣٥؛ وسائل، ج ١٤، ص ٣٠٩.
(١٠٢) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٣٢١.