فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
مسأله ٢ ـ خمس در جزيه و عشور اهل حرب
يجب [الخمس]في سبعة:
الأول: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، و ما يملك من أموال البغاة غنيمة، و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و ألحق ابنالجنيد الجزية و عشور أهل الحرب. (٣٣)
مسأله ٣ ـ مستحقان خمس
ظاهر ابن الجنيد أن سهم اللّه يليه الإمام، و سهم الرسول(ص) للأقرب إليه، و سهم ذوي القربى لهم، و نصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى و مواليهم المعتقين. (٣٤)
مسأله ٤ ـ خمس متاجر در عصر غيبت
و أما المتاجر فعند ابنالجنيد على العموم؛ لرواية يونس بن يعقوب و عند ابن ادريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لايخمس، فلا يجب عليه إخراج الخمس، إلاّ أن يتجر فيه و يربح (٣٥). (٣٦)
مسأله ٥ ـ خمس در سهم غنيمت گيران و سلب
و اختلف ابنالجنيد و الشيخ في النفل و هو ما يجعله الإمام لبعض الغانمين كنفل البداة و
(٣٣) دروس، ج ١، ص ٢٥٨.
(٣٤) دروس، ج ١، ص ٢٦١.
(٣٥) روايت يونس بن يعقوب چنين است:
(٣٦) دروس، ج ٩، ص ٢٦٣.