فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
مسأله ١٢ ـ پرداخت قيمت
الثالثة: يجوز إخراج القيمة عن الواجب و منعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه و المفيد هنا و في باقى الأنعام. (٢٠)
مسأله ١٣ ـ پرداخت زكات پيش از وقت وجوب
المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب ـ و هو النصاب ـ أو لا و به قال ربيعة و مالك و داود و الحسن البصري في رواية؛ لأن النبى(ص) قال: «لا تهدى زكاة قبل حلول الحول». (٢١)و من طريق الخاصة قول الصادق(ع) و قد سأله عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لا، ولكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تهدى إذا حلت» (٢٢)... .
و قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو عبيد: يجوز إذا وجد سبب الوجوب و هو النصاب؛ لأن عليا(ع) قال: «سأل العباس رسول اللّه(ص) عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» (٢٣)... .
(٢٠) همان، ص ١٧٤.
(٢١) ر.ك: مغنى، ج ٢، ص ٤٩٥؛ شرح كبير، ج ٢، ص ٦٧٨.
(٢٢) كافى، ج ٣، ص ٥٢٤؛ من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٧؛ استبصار، ج ٢، ص ٣٢ ـ ٣١؛ تهذيب، ج ٤، ص ٤٣؛ وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٣٠٥.
(٢٣) مسنداحمد، ج ١، ص ١٠٤؛ سننابن ماجه، ج ١، ص ٥٧٢؛ سنن ابوداود، ج ١، ص ٣٦٦؛ سنن ترمذى، ج ٢، ص ٩٣.