فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
لم يعتبر التلبية بل النية، و كذا حكم تلبية فاسخ الحج إلى العمرة، و ابن الجنيد جوز العدولين، و شرط في العدول من الحج إلى المتعة أن يكون جاهلاً بوجوب العمرة، و أن لا يكون قد ساق و لا لبى بعد طوافه و سعيه. (٥٦)
مسأله ٥ ـ احرام زنان با حرير
قال دام ظله: و الأقرب جواز الحرير للنساء.
أقول: هذا مذهب المفيد و ابن إدريس لأنا نجوز لها أن تصلي فيه إجماعا و كل ما يجوز لها أن تصلي فيه يجوز لها أن تحرم فيه؛ لقول الصادق(ع): «كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه.» (٥٧)و ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى عدم الجواز؛ لقول أبي عبد اللّه(ع): «المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب إلا الحرير و القفازين (٥٨).» (٥٩)
مسأله ٦ ـ بيرون بردن و شكستن سنگريزههاى حرم و نيز برداشتن و پخش كردن خاكهاى آن و گرفتن شيره درخت و برگ درختان بزرگ
و لايعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة، و لا أن يقال: حجة الوداع، و لا استحباب شرب نبيذ السقاية، و لا تحريم إخراج حصى الحرم و ترابه، إلا ابن الجنيد فإنه حرم أخذ حجارة الحرم و تكسيرها و أخذ ترابه و تفريقه، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم، فإن كان جاهلاً و تعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، و جوز أخذ الصمغ و ورق الطلح كماء زمزم؛ لأنه لايتغير أصله بتغير فرعه. (٦٠)
(٥٦) همان، ج ١، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٢.
(٥٧) كافى، ج ٤، ص ٣٣٩؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢٦٣؛ تهذيب، ج ٥، ص ٦٦.
(٥٨) كافى، ج ٤، ص ٣٤٤؛ استبصار، ج ٢، ص ٣٠٨؛ تهذيب، ج ٥، ص ٧٤؛ وسائل، ج ١٢، ص ٣٦٨. در همه اين منابع به جاى «إلا» واژه «غير» است.
(٥٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٨٧.
(٦٠) دروس، ج ١، ص ٤٧٣.