فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
تلك الطريق و بلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك، و معناه مصاحبة ثالث. و لو حجا على غير تلك الطريق فلا تفريق. و قال ابن الجنيد: يستمر التفريق في الحجة الأولى و يحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة و إن كانا قد أحلا، و إذا قضيا و بلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله. و لو أكرهها تحمل عنها البدنة، و لا قضاء عليه عنها لبقاء صحة حجها، و لو أكرهها على الجماع أو أحدهما فلا شيء على المكره، و لو أكرهته ففي تحملها البدنة نظر، و لو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، و لا يجب الحج بها خلافا لابن الجنيد. (٦٥)
مسأله ١٢ ـ كفاره استمنا
قال دام ظله: و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة و قيل: كالجماع.
أقول:... و قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن البراج و ابن حمزة و ابن الجنيد بالثاني؛ لرواية عبدالرحمن بن الحجاج الصحيحة قال: سألت أبا الحسن(ع) عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.» (٦٦)و الحكم منوط بالإمناء و هو موجود في صورة النزاع، و رواية إسحق بن عمار عن أبي الحسن(ع) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل (٦٧).» (٦٨)
مسأله ١٣ ـ كفاره گرفتن ناخن
قال ابن الجنيد: في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، و إن فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم. (٦٩)
(٦٥) دروس، ج ١، ص ٣٦٩.
(٦٦) كافى، ج ٤، ص ٣٧٦؛ تهذيب، ج ٥، ص ٣٢٤؛ وسائل، ج ١٣، ص ١٣١.
(٦٧) كافى، ج ٤، ص ٣٧٦؛ استبصار، ج ٢، ص ١٩٣ ـ ١٩٢؛ تهذيب، ج ٥، ص ٣٢٤؛ وسائل، ج ١٣، ص ١٣٣ ـ ١٣٢.
(٦٨) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٣٤٥.
(٦٩) دروس، ج ١، ص ٣٨١.