فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
قال الشيخ: وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض، فيكون صاحبه ضامنا له، متى جاء وقت الزكاة و الأخذ على صفة الاستحقاق أجزأ عنه؛ و إن لم يبق على صفته ضمن، لا أنه زكاة معجلة. و مثله قال ابنالجنيد؛ لرواية الأحول عن الصادق(ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة، قال: «يعيد المعطي الزكاة. (٢٤)» (٢٥)
زكات فطره
مسأله ١٤ ـ شرط وجوب پرداخت زكات فطره
قال الشافعي: تجب على من فضل عن مهونته و مهونة عياله ليوم و ليلة صاع، و بمثله قال ابنالجنيد؛ لقوله(ع): «أدوا صدقة الفطر، أما غنيكم فيزكيه و أما فقيركم فيرد اللّه عليه أكثر مما أعطى. (٢٦)» (٢٧)
مسأله ١٥ ـ كفايت پرداخت چهار رطل شير به عنوان زكات فطره
قال دام ظله: و يجزي من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.
أقول: الخلاف هنا في موضعين: إجزاء أربعة أرطال من اللبن و هو اختيار الشيخ و ابن إدريس و كثير من الأصحاب؛ لقول أبي عبداللّه(ع) لما سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة؛ «تصدق بأربعة أرطال من اللبن.» (٢٨)و في المستند ضعف و هو مرسل و ذهب المفيد و السيد المرتضى و ابنالجنيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة و الشيخ في
(٢٤) كافى، ج ٣، ص ٥٤٥؛ من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٨ و ٣٠؛ استبصار، ج ٢، ص ٣٣؛ تهذيب، ج ٤، ص ٤٥؛ وسائل الشيعه، ج٩، ص ٢١٤ و ٣٠٤.
(٢٥) تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٩٦ ـ ٢٩٤.
(٢٦) سنن كبرى، ج ٤، ص ١٦٧. ر.ك: مسنداحمد، ج ٥، ص ٤٣٢؛ سنن ابوداود، ج ١، ص ٣٦٥.
(٢٧) معتبر، ج ٢، ص ٥٩٤ ـ ٥٩٣.
(٢٨) استبصار، ج ٢، ص ٤٩؛ تهذيب، ج ٤، ص ٨٤.