فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٨ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
مسأله ٢ ـ ماههاى حج
قال دام ظله: و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } . (٥٢)تقديره وقت الحج أشهر معلومات؛ لأن الحج أفعال و الأشهر زمان فلا يكون الزمان هو الحج و الأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلا على الثلاثة و لو قوع أجزاء الحج فيها اختيارا أداء و لا نعني بالوقت إلا ذلك و قال الصادق(ع): «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ: شوال و ذوالقعدة و ذو الحجة (٥٣).» (٥٤)
مسأله ٣ ـ جمع حج و عمره
و بسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، و قال الحسن: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج. فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي و تأخير التحلل و تعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. و ظاهره و ظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة، و صرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما، فإن ساق و جب عليه الطواف و السعي قبل الخروج إلى عرفات و لا يتحلل، و إن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف، و لا تحل له النساء و إن قصر. (٥٥)
مسأله ٤ـ عدول در حج و عمره
كما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهل بها في أشهر الحج إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا. و في التلبية بعد النقل تردد، و ابن إدريس
(٥٢) بقره، آيه ١٩٧.
(٥٣) كافى، ج ٤، ص ٣١٧؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٣٠١؛ استبصار، ج ٢، ص ١٦٠؛ تهذيب، ج ٥، ص ٤٦؛ وسائل، ج ١٢، ص ٣١٦.
(٥٤) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٦١.
(٥٥) دروس، ج ١، ص ٣٣٠ ـ ٣٢٩. ر.ك: دروس، ج ١، ص ٣٣٤.