فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - ولايت فقيه و نراقى استاد حسن ممدوحى
مرتد، نفقات، قسم، اجارات، تفليس و در بسيارى از ابواب ديگر فقهى به طور صريح ارجاع به حاكم را لازم و حكم او را واجب الاتباع مىدانند.
در كتب فقهاى قبل از نراقى بحث جداگانهاى راجع به ولايت فقيه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره يا در ضمن مسائل ديگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقى به صورت مستقل و نسبتا مفصّل به دامنه بحث پرداخته است.
در عوائد الايام، عايده ٥٤، صفحه ٥٣٦ مىخوانيم:
المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار فى أمور الناس، و ما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية فنقول: إن كليّة للفقيه العادل تولّيه و له الولاية فيه، أمران:
احدهما: كل ما كان للنبي(ص) و إلامام ـ الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام ـ فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك.
وثانيهما: أنّ كل فعل متعلق بأُمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به... .
سپس در مقام استدلال بر ادعاى خود مىنويسد:
و الدليل على الأوّل بعد ظاهر الإجماع حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ـ ما صرّحت به الأخبار.
در ادامه، نوزده روايت در اين زمينه نقل فرموده است و سپس در توضيح و تقريب ادله تبيينى عقلى فرموده و گويد:
(و إذا أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان فى ناحية و أراد المسافرة إلى ناحية أُخرى، و قال في حق شخص بعض ما ذكر، فضلاً عن جميعه (أي ما ذكر في شأن الفقيه الأخبار السابقة) فقال: فلان خليفتي و بمنزلتي، و مثلي و أميني، و الكافل لرعيّتي و الحاكم من جانبي و حجّتي عليكم و المرجع في جميع الحوادث لكم و على يده مجاري أُموركم و أحكامكم، فهل يبقى لأحد شكٌ في أنه له فعل كل ما كان للسلطان في أُمور رعيّة تلك الناحية إلاّ ما استثناه، و ما أظنّ