فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
المنقطع به، و إن كان غنيا في بلده و يدخل الضيف فيه. و الثاني لابن الجنيد أنه المجتاز و المنشىء للسفر. (١٢)
مسأله ١٠ ـ اجتناب گيرنده زكات از گناه كبيره
اشترط ابن الجنيد مجانبة الكبائر؛ لأن غيره ليس بمهمن؛ لأنه يخزى و المهمن لا يخزى. أما الصغرى فلأنه يدخل النار؛ لقوله تعالى: {وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا فِيه } (١٣)و قولِهِ تعالى: {وَ لاَ يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثاما يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَان } (١٤)ومن يدخل النار يخزى؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ } . (١٥)و أما الكبرى فلقوله تعالى: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } . (١٦) (١٧)
مسأله ١١ ـ اعطاى زكات به بنىهاشم و بنىعبدالمطلب
الرابعة: لايجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيلة إلا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة و يجوز المندوبة و لمواليهم و كرهه ابن الجنيد و الشيخ؛ لقول الصادق(ع): «مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم.» (١٨)و ربما حملت على الباقي على الرقية و هم الآن بنو أبي طالب و العباس و الحرث و أبي لهب. و في منع بنى المطلب أخي هاشم قول للمفيد و ابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس. (١٩)
(١٢) تحرير الاحكام، ج ١، ص ٤٠٩. ر.ك: معتبر، ج ٢، ص ٥٧٨ و تذكره، ج ٥، ص ٢٨٥.
(١٣) نساء، آيه ٩٢.
(١٤) فرقان، آيه ٦٨.
(١٥) آل عمران، آيه ١٩١.
(١٦) تحريم، آيه ٨.
(١٧) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ١٩٩ ـ ١٩٨.
(١٨) استبصار، ج ٢، ص ٣٧؛ تهذيب، ج ٤، ص ٥٩؛ وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٢٧٨.
(١٩) بيان، ص ١٩٦.