فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
بنت مخاض أو ابن لبون فإن تعذّر فخمس شياة. (٣)
مسأله ٣ ـ نصاب گوسفند
قال دام ظله: ثم ثلاثمأة و واحدة ففيه أربع على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ و ابن الجنيد؛ لقول الباقر و الصادق(ع): «فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة. (٤)» الحديث (٥)
مسأله ٤ ـ زكات حبوبات
فإن قيل: كيف تدعون إجماع الإمامية و ابن الجنيد يخالف في ذلك و يذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض و إن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرناها؟ (٦)
مسأله ٥ ـ خَرْص در زراعت (٧)جهت پرداخت
الثامن: ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع، كما هو في النخل و الكرم، و أنكر ذلك أحمد و مالك و خصّه بالنخل و الكرم اقتصارا على ما فعله سعاة النبي(ص) و لعل ما ذكره مالك أشبه بالمذهب و به قال ابن الجنيد منّا؛ لأنه نوع من تخمين و عمل بالظن فلا يثبت إلا في موضع الدلالة و تشبيهه بالنخل و الكرم قياس فلا يعتمد، مع أنه من غير جامع،
(٣) تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٥٨. ر.ك: معتبر، ج ٢، ص ٥٠٠.
(٤) كافى، ج ٣، ص ٥٣٥؛ استبصار، ج ٢، ص ٢٢؛ تهذيب، ج ٤، ص ٢٥؛ وسائل الشيعه، ج ٩، ص ١١٦.
(٥) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ١٧٧.
(٦) انتصار، ص ٢١٠.
(٧) تخمين زدن مقدار محصول زراعت پيش از درو.