فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
«إن كان قد خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه و إن لم يجز العقبة فعليه دم»... و اختار ابن الجنيد ما رواه الحسن. (٩٤)
مسأله ٢٨ ـ ويژگى نعل براى آويختن به حيوان
و لو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد، و اشترط ابن الجنيد أن تكون النعل قد صلى فيها مهديه، و يلوح منه أن السير و الخيط مما صلى فيه؛ لأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز. (٩٥)
مسأله ٢٩ ـ سوار شدن و نوشيدن از شير هدى مضمون
أما ركوبه و شرب لبنه إذا لم يضرا به وبنتاجه فإنهما جائزان، و قال ابن الجنيد: لايختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم. (٩٦)
مسأله ٣٠ ـ رمى در حج
السابعة: لو نفر في النفر الأول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، و لم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد: إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه. (٩٧)
مسأله ٣١ ـ حائضى كه از فوت وقوف ترس دارد
التاسع: الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم
(٩٤) همان، ج ١، ص ٤٦٠ ـ ٤٥٩.
(٩٥) همان، ج ١، ص ٤٨٣.
(٩٦) همان، ج ١، ص ٤٤٥.
(٩٧) دروس، ج ١، ص ٤٣٥.