فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
مسأله ٣٥ ـ خطبه عرفه
قال ابن الجنيد: و روي عن الصادق(ع) أن النبي(ص) خطب بعرفة بعد الصلاة، و أنه خطب الرابعة في غد يوم النحر. (١٠٣)
مسأله ١ ـ احكام پراكنده حج
درس: من كلام ابن الجنيد قال: روى ابن عباس أن النبي(ص) قال: «إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه أُخرى.» (١٠٤)و لعله على الندب. و جعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة و خير بينه و بين ذات عرق و جعل ميقات أهل مكة لحجهم الجعرانة. و استحب أن يكون في أول ذي الحجة، و كذا المجاور ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله. و لا يجزىء الإحرام بغير صلاة إلا للحائض.
و فائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك، ولولاه لوجب المبادرة في أول أوقات الإمكان و الاحتياط لمن أراد التمتع أن ينوي المتعة و يهل بالحج. و ليكثر من لبيك ذا المعارج؛ لأن فيها إثبات فضيلة رسول اللّه(ص) في الإسراء. و لا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات.
ولو و طىء بعير الراكب ليلاً شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع أنه قال: لا فرق بين العامد و غيره، و يمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق.
و قال: لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين و نحرهما جميعا و في أكل الجراد عمدا دم و معناه إذا كان على الرفض لإحرامه.
و قال: لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كل منها الجزاء بانفراده لم تتداخل، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد، ثم أعان عليه حتى ذبح، ثم أكل منه، ثم أطعم. و من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته. و لم يذكر العود و لا عدمه. و إذا أحرم و في ملكه صيد خلاه خارج الحرم، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا و إلا حفظه حتى يمتنع.
قال: و لا يستحب أن يحرم و في يده صيد و لا لحم صيد، و قيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة و إلاّ أكل الصيد.
(١٠٣) دروس، ج ١، ص ٤٩٧.
(١٠٤) ر.ك: سنن بيهقى، ج ٤، ص ٣٢٥، باب اثبات فرض الحج.