فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
الصحيح عن أبي الحسن(ع) أنه قال: «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج» (٨٨)و من ثم قال ابن الجنيد: يدرك الحج بإدراك اضطراري واحد. (٨٩)
مسأله ٢٤ ـ قدم گذاردن در مشعر
قال الحلبي: يستحب وطء المشعر و في حجة الاسلام آكد، و قال ابن الجنيد: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، و الظاهر أنه المسجد الموجود الآن. (٩٠)
مسأله ٢٥ ـ وقوف اضطرارى مشعر
و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار و الاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما و في اضطراري المشعر رواية صحيحة (٩١)بالإجزاء و عليها ابن الجنيد، و الصدوق و المرتضى في ظاهر كلامهما، و قال ابن الجنيد: يلزمه دم لفوات عرفة. و يمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة، و لا يجزىء اضطراري عرفات قولاً واحدا. (٩٢)
مسأله ٢٦ ـ حلق قبل از ذبح
قال ابن الجنيد: كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر. (٩٣)
مسأله ٢٧ ـ قضاى مناسك
و روى الحسن فيمن زار و قضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح:
(٨٨) ر.ك: استبصار، ج ٢، ص ٣٠٤؛ تهذيب، ج ٥، ص ٢٩٢ ـ ٢٩١؛ وسائل، ج ١٤، ص ٣٩.
(٨٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٣٠٩ ـ ٣٠٨.
(٩٠) دروس، ج ١، ص ٤٢٢.
(٩١) وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ٤٠، ح ٨.
(٩٢) دروس، ج ١، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٥.
(٩٣) همان، ج ١، ص ٤٥١.