فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
مسأله ١٧ ـ از مستحبات طواف
درس: والمستحب فيه أربعة عشر: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد؛ لأنه من تحيته إلا أن يدخل و الإمام يصلي أو قد قربت الإقامة فيصلي مع الإمام، و كذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ: و كذا لو خاف فوت صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها، و لو كان عليه فريضة فائتة قدمها، قاله ابنالجنيد، قال: و لا يصلي تطوعا حتى يطوف. (٧٧)
مسأله ١٨ ـ رعايت ميانه روى و طمأنينه در طواف
يستحب الاقتصاد فيه أي في الطواف بسكينة سواء كان ماشيا أو على دابّة و أجمعت الأمة على ندبية الاقتصاد فيه في الجملة ثم اختلفوا فقال بعضهم: الاقتصاد و السكينة في جميع الطواف و هو قول الشيخ في النهاية و أبي الصلاح و ابن إدريس و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد؛ لعموم الآية و لرواية عبداللّه (محمد خ) بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الطواف فقلت: أسرع و أكثر أو أمشي و أبطىء؟ فقال: «مشي بين المشيين (٧٨).» (٧٩)
مسأله ١٩ ـ احتساب طواف براى حمل كننده
قال ابن الجنيد ـ و نعم ما قال ـ : إن كان الحمل بأُجرة لم يجز عن الحامل و إلا أجزأ؛ لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة فلم يجز له صرفه إلى نفسه كما لو استأجره للحج. (٨٠)
مسأله ٢٠ ـ طواف با لباس نجس
كره ابن الجنيد و ابن حمزة الطواف في الثوب النجس؛ لرواية البزنطي إجزاء الطواف
(٧٧) همان، ج ١، ص ٣٩٨ ـ ٣٩٧.
(٧٨) تهذيب، ج ٥، ص ١٠٩، راوى عبدالرحمن بن سيابه است.
(٧٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٣٠٠.
(٨٠) همان، ج ١، ص ٢٧٩.