مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠ - لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
جنسا بغيره أيضا ، وفي الأولين الإجماع عليه كما في المسائل المصريّة ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتقدّمين [١] ، وقوّاه بعض مشايخنا الأخباريّين [٢].
للإجماع المذكور ، والروايات :
كموثّقة محمّد : عن الحلّي فيه زكاة؟ قال : « لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة » [٢].
وموثّقي معاوية وإسحاق ، إحداهما : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة ، فعليه الزكاة؟ قال : « ليس عليه زكاة » قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » [٣].
ورواه الحلّي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمّار [٤] ، فتكون الرواية صحيحة.
والأخرى : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » [٥].
والرضويّ : « ليس في السبائك زكاة إلاّ أن يكون فرّ به من الزكاة ،
[١] كصاحب الرياض ١ : ٢٧١.
[٢] كصاحب الحدائق ١٢ : ١٠٥.
[٣] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢١ ، الوسائل ٩ : ١٦٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٧.
[٤] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ٩ : ١٥٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٩ ح ٦.
[٥] مستطرفات السرائر : ٢١ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ذيل الحديث ٦.
[٦] التهذيب ٤ : ٩٤ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٩ : ١٥١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٥ ح ٣.