مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠١ - سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا
ولا تعارضها أصالة براءة الذمّة ؛ لكون الأولى مزيلة للأصل الثاني ، كما بيّن تحقيقه في موضعه.
وله أمرهم بإخراج الفطرة ، كما صرّح به في رواية جميل [١].
نعم ، لو كان الغائب غير منفق عليه منه ـ كالعبد الآبق ـ أو المغصوب ـ لم تجب فطرته على المختار. وعلى القول بوجوب فطرة المملوك مطلقا يتعيّن القول بالوجوب هنا أيضا ؛ للأصل المذكور.
ب : من تجب فطرته على عائلة تسقط عنه ولو كان غنيّا ؛ بالإجماع كما صرّح به فخر المحقّقين في شرح الإرشاد وبعض مشايخنا المحقّقين ، بل بالإجماع المحقّق حقيقة ، لشذوذ المخالف ؛ وهو الدليل عليه.
مضافا إلى النبويّ المنجبر : « لا يثنا في صدقة » ، وفي لفظ آخر : « لا يثنى » [٢] : كـ : إلى.
وإلى الأخبار المصرّحة بأنّها عن كلّ إنسان صاع [٣] ، فلا يتعدّد الصاع.
ويشعر به أيضا ما في الأخبار من ذكر الأداء أو الوجوب عمّن يعول [٤] ، فإنّ لفظة : « عن » ظاهرة في أنّها نيابة عنه.
خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فأوجبها على المضيف والضيف الغني [٥] ؛ لإطلاق الوجوب على [ كلّ ] [٦] أحد. وجوابه ظاهر.
ج : لو كان العائل فقيرا والمعال غنيّا تسقط عن الأول ؛ لإعساره ،
[١] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٣٦٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.
[٢] النهاية الأثيرية ١ : ٢٢٤.
[٣] الوسائل ٩ : ٣٣٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٦.
[٤] الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
[٥] السرائر ١ : ٤٦٨.
[٦] أضفناه لاستقامة المعنى.