مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - نصاب الإبل
فالتعبير لفظي ؛ لرجوعه إلى المشهور ، بل الظاهر أنّ الإجماع محقّق ، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة.
منها : صحيحة البجلي المتضمّنة لجميع هذه النصب ، وقدر زكاتها كما ذكر ، إلى أن بلغ عشرين ومائة قال : « فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّه » [١].
وصحيحة أبي بصير ، وهي قريبة من سابقتها [٢].
وصحيحة زرارة : وهي نحو سابقتها إلى قوله عشرين ومائة ، ثمَّ قال : « فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون » [٣].
ونحو الصحيحة الأخيرة موثّقة ابن بكير وزرارة [٤].
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فجعل النصاب أحد عشر [٥] ، بإسقاط سادس المشهور ، وهو ستّ وعشرون ، وأوجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، فخلافه معهم في عدد النصب وزكاة نصاب الخامس.
لصحيحة الفضلاء الخمسة ، وهي مثل ما مرّ من الأخبار إلى قوله : « إلى أن يبلغ خمسا وعشرين » ، قال : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين » ، وأسقط فيها الواحدة من كلّ
[١] الكافي ٣ : ٥٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٧٥.