مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨١ - ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها
ولا يوجب ذلك التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند ؛ لاعتبار الرواية ، ولكن ـ لإمكان التكفير عن سهم الغارمين وسبيل الله ، وعدم وجوب البسط ـ لا يهمّ الكلام أكثر من ذلك في المقام.
فرع : مقتضى موثّقة عبيد وصحيحة العلل المتقدّمتين : أنّ ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأرباب الزكاة ، كما هو المشهور بين أصحابنا ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين [١] ، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه [٢] ، بل ادّعى جدّي في الرسالة الإجماع عليه.
وهو الأقوى ؛ للروايتين السالمتين عن المعارض.
خلافا لمن جعله للإمام ، كالفاضل في القواعد [٣] وولده في الشرح [٤] ، أو توقّف كما في المختلف والإرشاد [٥] ؛ لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.
وفيه : أنّ الوارث هنا موجود بالنصّ ، وضعفه ممنوع ، ولو سلّم فبما مرّ مجبور.
ولمن فصّل بين ما لو اشتري لعدم المستحقّ ، فالأول ؛ لأنّه يكون مصروفا من حقّ الفقراء ، وبين ما لو اشتري من سهم ( الرِّقابِ ) كالعبد تحت الشدّة ، فللإمام ؛ لأنّه لم يشتر بمالهم ، كالشهيد والمقداد [٦].
وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
[١] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، الشهيد في البيان : ٣١٩ ، ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٥٣٨.
[٢] الانتصار : ٨٥ ، المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، المنتهى ١ : ٥٣١.
[٣] القواعد ١ : ٥٩.
[٤] الإيضاح ١ : ٢٠٧.
[٥] المختلف : ١٩١ ، الإرشاد ١ : ٢٩٠.
[٦] الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٢٧.