مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٥ - حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله
ولا يشترط في وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا ؛ للإطلاقات.
ولا الإسلام ؛ لمخاطبة الكفّار بالفروع عندنا.
نعم ، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالإجماع ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » [١] ، إلاّ أنّه يستحبّ له ؛ لمرسلة التهذيب [٢].
الشرط الرابع : إدراك الغروب ليلة الفطر.
مجتمعة الشرائط إجماعا.
فلو لم يدركه كذلك لم يجب ؛ للإجماع ، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب.
وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت.
فروع :
أ : هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟
فيه قولان ، أقواهما : عدم الاعتبار ؛ لإطلاق الأخبار.
ب : يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول في المنتهى [٣] ، الكافيين في مقام الاستحباب.
واستدلّ أيضا بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب.
[١] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.
[٣] المنتهى ١ : ٥٣٦.