مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي
إلى الأقلّ ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.
فروع :
أ : لا يختصّ تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات [١].
ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين [٢].
والظاهر ـ كما في المختلف ـ أنّهم من العامّة [٣] ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي [٤]. وكيف كان فتردّه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة [٥].
ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.
أمّا الأول ، فعلى الحقّ الأشهر كما في التذكرة [٦] ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [٧] ، بل مطلقا كما في المفاتيح [٨] ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى [٩] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [١٠].
[١] راجع ص ٣١٨.
[٢] المبسوط ١ : ٢٤٨ ، السرائر ١ : ٤٥٧.
[٣] المختلف : ١٨٤.
[٤] الخلاف ٤ : ٢٣٢.
[٥] في ص : ٣١٨.
[٦] التذكرة ١ : ٢٣٥.
[٧] الذخيرة : ٤٦١.
[٨] المفاتيح ١ : ٢٣٢.
[٩] المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.
[١٠] الخلاف ٤ : ٢٤٠.