مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٠ - اعتبار السوم طول الحول
ذلك فليس فيه شيء » [١].
أقول : المرج ـ بالجيم ـ مرعى : الدواب. ثمَّ المراد بالسوم الرعي ، كما هو معناه اللغوي ، والمصرّح به في الأخبار.
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : يشترط كونها سائمة طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٢] ؛ له ، ولقوله في صحيحة زرارة الأخيرة : « عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ».
فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة ؛ لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها.
ثمَّ إنّه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم ، بل ادّعى بعضهم الإجماع في المساوي أيضا [٣]. والظّاهر أنّه كذلك.
إلاّ أنّه حكي عن الخلاف اعتبار الأغلب [٤] ، ولم ينقل منه حكم المساوي.
واختلفوا فيما إذا كان العلف أقلّ من السوم على أقوال : أصحّها عند أكثر المتأخّرين اعتبار الصدق والاسم عرفا [٥] ، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف ، ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك.
وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف [٦]
[١] الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٣.
[٢] حكاه في الرياض ١ : ٢٦٦.
[٣] كصاحب الرياض ١ : ٢٦٦.
[٤] الخلاف ٢ : ٥٣.
[٥] منهم صاحبي الذخيرة : ٤٤٢ ، والرياض ١ : ٢٦٦.
[٦] التحرير ١ : ٦٠ ، التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٨٦ ، المختلف ٢ : ١٧٥.