مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
كما في المدارك والذخيرة [١] ، أو بين المتأخّرين خاصّة ، كما في الحدائق [٢].
للأصل ، وعدم حولان الحول ، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شيء » [٣].
ونحوه في حسنته ، وفيها أيضا : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر ، فقال : « إذا حلّ الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ، قلت : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : « جاز له ذلك » ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : « ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » [٤] الحديث.
وصحيحة عمر بن يزيد : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شيء؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا [٥] فلا شيء عليه ، وما يمنع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله [ الذي ] يكون فيه » [٦]. وحسنة هارون : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك حليّا أراد به أن يفرّ من الزكاة ، أعليه الزكاة؟
[١] المدارك ٥ : ٧٤ ، والذخيرة : ٤٣١.
[٢] الحدائق ١٢ : ٩٦.
[٣] راجع ص ٦٧.
[٤] راجع ص ٦٨.
[٥] النقرة ، والجمع : النقر والنقار : القطعة المذابة من الفضة ـ المصباح المنير : ٦٢١.
[٦] الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ١ ، وما بين المعقوفين من الوسائل.