مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٧ - في وجوب زكاة الفطرة ومعناها
المقصد الثاني
في زكاة الفطرة
أي زكاة البدن ، أو الدين ، أو يوم الفطر ، أو الزكاة التي هي الفطرة على أن تكون الإضافة بيانيّة ، وهذا بناء على ما ذكره البغدادي وصاحب المغرب من أنّ لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج [١].
وهي واجبة بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) [٢] ، قال في المنتهى : قال علماء أهل البيت عليهمالسلام : المراد زكاة الفطرة [٣].
وقد نصّ الصادق عليهالسلام على أنّ المراد زكاة الفطرة [٤].
ففي مرسلة الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) ، قال : « من أخرج الفطرة » [٥].
[١] المغرب ٢ : ٩٩ ، وج ١ ص ٢٣٣.
[٢] الأعلى : ١٤ و ١٥.
[٣] المنتهى ١ : ٥٣١.
[٤] انظر : مجمع البيان ٥ : ٤٧٦.
[٥] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٣٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٤.