مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١ - هل تجب الزكاة في الدين؟
« لثلاث سنين » [١].
وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير [٢] ، فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » [٣].
فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على التقيّة ، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة [٤].
وعلى الثاني ، ففيه قولان :
الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكيّ عن القديمين [٥] والاستبصار [٦] والحلّي [٧] والسيّد [٨] والقاضي [٩] والفاضلين [١٠] وفخر المحقّقين [١١] ، وعامّة المتأخّرين. ونسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.
[١] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٨.
[٢] كذا في النسختين ، وفي المصدر : يعيّن. قال في المصباح المنير : ٤٤١ : عيّن التاجر تعيينا والاسم : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثمَّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ..
[٣] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.
[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٧٤.
[٥] منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٧٢ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.
[٦] الاستبصار ٢ : ٢٨.
[٧] السرائر ١ : ٤٤٤.
[٨] نقله عنه في الإيضاح ١ : ١٦٨.
[٩] شرح الجمل : ٢٤٢.
[١٠] المحقق في المختصر النافع : ٥٣ ، والشرائع ١ : ١٤٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٧٦.
[١١] إيضاح الفوائد : ١٦٨.