مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨ - بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه
عليه الزكاة إلاّ في ماله » [١].
وفي صحيحه الكناني : « إنّما الزكاة على صاحب المال » [٢].
ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنّما الكلام في ما اشترطه جماعة ـ منهم : المحقّق في الشرائع [٣] والفاضل في جملة من كتبه [٤] والشهيد في البيان [٥] وغيرهم [٦] ـ من تمام الملكيّة.
والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه ..
أمّا الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر [٧] ـ على ما حكاه في المدارك [٨] وغيره [٩] ـ أنّ المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكّن من التصرّف بالمعنى الآتي.
وبه صرّح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرّف ، والموانع ثلاثة. فعدّ الوقف والغصب والغيبة [١٠].
واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تماميّة السبب المقتضي للملك ، وجوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم [١١].
[١] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ٢.
[٣] الشرائع ١ : ١٤١.
[٤] التذكرة ١ : ٢٠١ ، والقواعد ١ : ٥١.
[٥] البيان : ٢٧٨.
[٦] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١.
[٧] المعتبر ٢ : ٤٩٠.
[٨] المدارك ٥ : ٢٦.
[٩] كما في الذخيرة : ٤٢٣.
[١٠] البيان : ٢٧٨.
[١١] المدارك ٥ : ٢٦ ، والذخيرة : ٤٢٣.