مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٦ - وجوب فطرة الضيف على المضيف
ط : الظاهر اشتراط صرف المنفق عليه للنفقة في نفقته ، فلو أعطاه المنفق نفقته بقصد الإنفاق ، وهو لم يصرفها في النفقة ، بل يبقيها حتى يخرج الوقت ، لا تجب الفطرة ؛ لعدم صدق النفقة بدون الصرف.
ي : لو أنفق رجلان على رجل بقدر يبلغ ما أعطاه كلّ واحد قدرا تصدق معه النفقة ، فأكلهما معا ، تجب الفطرة على من صرف نفقته أولا ؛ لتعلّق الوجوب عليه بصرفه ، ولا تتعدّد الفطرة.
نعم ، يستشكل الأمر لو صرفهما معا في آن واحد ، كأن يعطيه هذا طحينا وذاك طحينا ، فمزجهما وخبزهما وأكل الخبز. والأظهر : تخييرهما حينئذ ، فيكون كالواجب الكفائي. والأحوط : إخراجهما الفطرة معا ، بل مع المنفق عليه أيضا ، أو إعطاء واحد منهم مع توكيل الباقين.
يا : هل يشترط في وجوب الفطرة على المنفق كون النفقة من ماله الحلال ، فلا تجب الفطرة على سلطان ينفق على عياله من الأموال المغصوبة ؛ أم لا يشترط ، فتجب؟
الظاهر : الثاني ، لإطلاق الإنفاق ، وعدم التقييد بكونه من ماله.
المسألة الثانية : اتّفق الأصحاب على وجوب فطرة الضيف على المضيف في الجملة ؛ استنادا فيه إلى صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة.
ولكن اختلفوا في قدر الضيافة الموجبة لوجوبها على أقوال متشتّتة : فبين من اعتبرها طول الشهر ، كما عن الشيخ والسيّدين [١].
ومن اكتفى بالنصف الأخير ، كالمفيد [٢].
وبالعشر الأخير ، كما عن جماعة من الأصحاب [٣].
[١] الشيخ في النهاية : ١٨٩ ، والمرتضى في الانتصار : ٨٨ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٦.
[٢] المقنعة : ٢٦٥.
[٣] حكاه في المعتبر ٢ : ٦٠٣ ، والتذكرة ١ : ٢٤٩.